← العودة إلى الخدمات

الخدمات

الإنتربول والنشرات الحمراء

النشرة الحمراء ليست أمر توقيف دولياً ولا حكماً بالإدانة: بل طلب يوجّهه بلد إلى بقية البلدان لتحديد مكان شخص. غير أنّ آثارها واقعية جداً. فقد تُغلق حدوداً أو تأشيرة أو حساباً مصرفياً أو إجراءً لقانون الأجانب كان يسير على ما يرام. وثمّة إجراء لطلب المراجعة، تفصل فيه هيئة مستقلة.

لوحة مغادرة في مطار بوجهات دولية

ماذا نفعل

  • نطلب الاطّلاع على المعلومات المقيّدة باسمك، وهي الخطوة الأولى لمعرفة وجود نشرة من عدمه وما تقول.
  • ندرس مدى انسجام طلب بلد المنشأ مع المادة الثالثة من النظام الأساسي للإنتربول، التي تحظر الطلبات ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الديني أو العرقي.
  • نعدّ طلب المراجعة ونقدّمه إلى لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول (CCF)، مرفقاً بما يسنده من مستندات.
  • نوضّح ما للنشرة من آثار ريثما يُبتّ فيها، وما ليس لها.
  • ننسّق ما تؤثر فيه النشرة هنا: ملف الأجانب أو التأشيرة أو الإجراء الجاري.

أكثر ما يصلنا

  • منع عند الحدود أو في مطار دون تفسير واضح.
  • ملف أجانب متوقف دون أن يقول أحد لماذا.
  • الشك في أنّ إجراءً مفتوحاً في بلد المنشأ ذو دافع سياسي.
  • مصرف يغلق حساباً أو يرفض فتحه.

مَن يقرّر سحب النشرة هي لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول، لا المكتب ولا أيّ وسيط. ولا يستطيع أحد أن يضمن لك ذلك السحب، فاحذر مَن يفعل. أمّا ما نستطيع قوله لك منذ الاستشارة الأولى فهو ما إذا كان لقضيتك سبيل معقول وما المستندات التي يلزم توفيرها.

حجز استشارة

مجالات أخرى