القرار
كيف سار الملف
فتح البند الإضافي الحادي والعشرون من لائحة الأجانب، الذي أضافه المرسوم الملكي 316/2026 الصادر في 14 أبريل، باب إقامة مؤقتة لظروف استثنائية مخصَّصة لحالات الهشاشة. وفي يونيو 2026 لم يكن قد مضى على هذا الطريق سوى شهرين.
كان الملف يخصّ شخصاً يحمل الجنسية السورية ومستوفياً لشروط هذا الطريق. أعدَّ المكتب الطلب وقدَّمه في يونيو 2026. وخلال التحقيق أجرت الإدارة ما يلزم من إجراءات، وتحقّقت —بعبارة القرار نفسه— من استيفاء «الشروط المقرَّرة لقبول الطلب المقدَّم».
ووافقت عليه المديرية العامة لإدارة الهجرة في أكتوبر 2026: 118 يوماً بين التقديم والقرار. والإقامة تسري من يوم تقديم الطلب لا من يوم الموافقة.
صلاحيتها سنة واحدة، وتخوِّل صاحبها السكن والعمل في كل الأراضي الإسبانية، أجيراً كان أو عاملاً لحسابه الخاص. ويذكِّر القرار أيضاً بالتزام يرافقها: أي تغيير في محل السكن أو في الحالة المدنية يجب إبلاغ مركز الشرطة به خلال شهر. وهو ثالث ملف بهذا الطريق ينشره المكتب.
كل ملف حالة قائمة بذاتها: يتوقف على وقائعه وأدلته وعلى الجهة التي تبتّ فيه. ونتيجة ملفٍ ما لا تَعِد بنتيجة أي ملف آخر. أما المُدد المذكورة هنا فهي المدة التي استغرقها ذلك الملف بعينه، وتحددها الإدارة لا المكتب.